يريد الاقراع بين الجهات الأربع وأن ينصف الأفق نصفين، فيخرج بالقرعة النصف المشتمل على القبلة، ثم ينصف المخرج ويقرع.. وهكذا إلى أن يبقى مقدار الجهة العرفية وأن يقرع بين كل نقطتين يكون ما بينهما أزيد من الجهة العرفية.
وعلى أي احتمال فمستنده عموم: (القرعة لكل مشكل) (1). ويضعفه عدم الاشكال؟ لوجود أصالة التخيير أو الاحتياط على الخلاف المطرد في نظائر المسألة ووجود الروايات على الاحتياط أو التخيير، كما عرفت.
وينبغي التنبيه على أمور:
الأول: ظاهر النص - سيما مرسلة الكليني - والفتاوى وجوب كون الصلاة على جهات متقاطعة على زوايا قوائم عرفية لا حقيقية، ولو استندنا في الحكم إلى باب المقدمة فالأمر كذلك أيضا; لأن الاجماع قام على نفي الزائد على أربع صلوات على هذا الوجه. نعم، لو استندنا فيه إلى وجوب إدراك ما بين المشرقين أمكن الاقتصار على ثلاث جهات بحيث يحصل مثلث متساوي الأضلاع، فإنه إذا صلى كذلك كان البعد بين كل نقطتين صلى إليهما مائة وعشرين درجة، فإن وافق القبلة إحداها فذاك، وإلا كان منتهى بعده