الركوع بأقل الذكر في حال هويه إلى القعود - بأن يشرع فيه أول ما يبلغ حد الركوع ويتمه هاويا - وجب، وإن لم يتمكن من الذكر فالظاهر وجوب بقائه منحنيا إلى القعود ليأتي بالذكر في انحنائه قاعدا مطمئنا.
وإن لا يتمكن من ذلك: فيحتمل سقوط الذكر تقديما للركوع القيامي عليه، ويحتمل سقوط القيام فيركع جالسا.
وإن لم يتمكن من أقل الركوع وجب الركوع جالسا.
ولو طرأ في أثناء الركوع: فإن كان قبل الذكر أتى به هاويا قبل أن ينزل عن حد الركوع، وإلا قعد منحنيا، وإن تعذر البقاء على الانحناء:
سقط الذكر والطمأنينة، وكذا إن كان في أثنائه.
وإن كان بعده: قعد مطمئنا بدل القيام عن الركوع، والظاهر وجوب رفع رأسه عن الركوع بقدر الامكان وإن لم يبلغ حد الانتصاب فيسجد عنه من غير تخلل قعود.
وكذا الكلام فيما إذا طرأ العجز للقاعد فاضطجع، أو للمضطجع فاستلقى.
(ولو تجددت قدرة العاجز) عن القيام (قام) للقراءة ساكتا عنها بانيا على ما مضى منها من غير استئناف حتى على وجه الاستحباب; لعدم الدليل، مع استلزام زيادة الواجب.
ولو كان في أثناء كلمة: فالوجه إتمامها هاويا أو قاعدا - على الخلاف في ترجيح الاستقرار على القيام - لشروعه فيها على الوجه الصحيح فيجب إتمامها; لعموم (لا تبطلوا) (1) ويغتفر عدم القيام للعذر الشرعي.