المعتبر (1) والمنتهى (2) والذكرى (3) وحكاه الأول عن الشيخ (4).
ولو ضم إلى تركه زيادته - كما في جامع المقاصد (5) والروض (6) ومجمع الفائدة (7)، وعن المهذب (8) ناسبين له إلى الأصحاب - سقط التمسك بالأخيرين، واحتاج إلى استثناء زيادة القيام في كثير من الموارد.
وكيف كان، فقد استشكل جماعة من المتأخرين (9)، أولهم - فيما أعلم - المحقق الثاني (10) [في] إطلاق القول بركنية القيام، بأن ناسي القراءة وأبعاضها صلاته صحيحة مع فوات بعض القيام المستلزم لفوات المجموع، وعدلوا عن القول بالاطلاق إلى ما حكوه عن الشهيد قدس سره في بعض تحقيقاته (11) من أن القيام بالنسبة إلى الصلاة على أنحاء، فهو شرط في حال النية، وركن في حال التكبير وكذا المتصل منه بالركوع، وواجب في حال