صريح في ذلك، فيمكن دعوى عدم القول بالتفصيل بين زيادة السورة وبعضها.
ودعوى معارضة الرواية بما دل على جواز العدول (1) فاسدة:
أولا: بأن الظاهر من القرآن هو نية الجمع بين السورة والزائد من أول الأمر أو بعد الشروع، والظاهر من العدول هو رفع اليد عما شرع فيه والقصد إلى ما يعدل إليه; ولذا جعل غير واحد الأصل في العدول: الحرمة; لأنه إبطال للعمل.
وثانيا: إن أدلة العدول أخص مطلقا من الرواية، فتخصها. وكذا معارضة الرواية بما دل على جواز تكرر الآية من القرآن (2); لما سيجئ من أن تكرار السورة أو الآية ليس من القران، مضافا إلى أن تلك الأخبار عام للنوافل والفريضة، فتخصص بالرواية المختصة بالمكتوبة.
والتحقيق: أن عنوان القران بين السورتين والجمع بينهما الوارد في الأخبار لا يشمل الموضوع المذكور. والرواية مع قصور سندها، لا تخلو عن قصور دلالة، وإن استظهرنا من لفظ (الأكثر) فيها مطلق الأزيد، والاجماع المركب أيضا غير ثابت، فلا بد من ملاحظة الأصل; فإن جعلناه الجواز كما يظهر من بعض; بناء على أن المكلف به مطلق السورة الصادق مع الوحدة والتعدد فلا إشكال بعد طرح الرواية، وإن جعلناه المنع - بناء على أن المتيقن جزئية السورة الواحدة، وليس في المقام إطلاق يشمل جزئية ماهية السورة المشتركة بين الواحدة والمتعددة - فإتيان البعض من السورة