وجوب القراءة.
(فإن ضاق الوقت) عن التعلم ولم يتمكن من أحد الثلاثة المذكورة (قرأ ما يحسن) - ه منها إجماعا محققا في الجملة.
فإن كان مجموع الفاتحة أو هي مع بعض السورة: اقتصر عليه ولم يعوض عن المجهول بلا خلاف، على ما في المنتهى (1)، ويظهر من الذكرى أيضا (2); حيت جعل محل الخلاف وجوب كون العوض بقدر الفاتحة وعدمه.
وإن كان بعض الفاتحة: فإن لم يصدق عليه القرآن، فالظاهر عدم وجوب قراءته، كما صرح به الفاضلان (3) والشهيدان (4) وغيرهم (5).
والمراد صدق قراءة القرآن عرفا، لا مجرد التكلم بما يعد من القرآن لغة ويترتب عليه أحكامه، من حرمة المس محدثا وحرمة التلفظ به جنبا إذا كان من إحدى العزائم.
وإن صدق عليه أنه قرآن وأن المتلفظ به يقرأ القرآن، قرأها (6) إجماعا محققا ومحكيا.
وظاهر عبائر الجماعة في اعتبار تسمية البعض قرآنا: اعتبار صدق القرآن عليه في نفسه ولو مع عدم القصد، ويشهد له: أن النبي صلى الله عليه