والسجود ففرضه القعود، وهو عام لما نحن فيه.
وتردد في المسألة المحقق الثاني، قال: من فوات بعض على كل تقدير، فيمكن تخييره، ويمكن ترجيح الجلوس باستيفاء معظم الأركان معه (1) انتهى.
وقد توهم بعض من عبارة المنتهى دعوى اتفاق علمائنا على وجوب القيام في هذه المسألة، واشتبهت عليه هذه المسألة بالمسألة التي قدمناها قبل مسائل الدوران.
(فإن عجز (2)) عن القيام في شئ مما يعتبر فيه بنحو مما يتصور فيه (قعد) منتصبا مستقلا كيف شاء، إجماعا في أصل القعود وتقييده وإطلاقه، إلا أن الأفضل له التربع حال القراءة، وتثنية رجليه حال الركوع والتورك حال التشهد.
ويجب في ركوعه الانحناء إلى أن يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالإضافة إلى القائم المنتصب; لأنه المفهوم من إطلاق الأمر بالصلاة قاعدا; لأن الملحوظ في الصلاة التي تقيد بالقيام مع القدرة وبالقعود مع العجز ما عداهما من الأجزاء، فيجب ويستحب فيه جميع ما عدا وظائف القيام وما يستتبعه من الهيئات.
ومنه يظهر ضعف قول الشهيد في الذكرى بوجوب رفع فخذيه; لأصالة بقاء وجوبه الثابت حال القيام (3); وذلك لأن رفعهما من لوازم