(الثالث) من الواجبات: (تكبيرة الاحرام) سميت به وبالافتتاح: لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها، ففي المعتبر إن الدخول في الصلاة لا يتحقق إلا بإكمالها (1)، وبه قال الشيخ (2) وهو ظاهر الذكرى (3)، ولعله لظاهر قوله عليه السلام: (تحريمها التكبير) (4) منضما إلى ما دل على تحريم المنافيات في الصلاة (5) ويشكل بأن فرض جزئيتها مستلزم للدخول في الصلاة بأول جزء منها; لأن جزء الجزء جزء، اللهم إلا أن يقال: بأن آخر التكبير كاشف عن الدخول في أولها
(٢٨٣)