(و) يجب - فيما ذكر من الفريضة - بعد الحمد: قراءة (سورة كاملة) على الأشهر بين من تقدم ومن تأخر، وعن الانتصار (1) والغنية (2) والوسيلة (3) وشرح القاضي للجمل (4): الاجماع عليه، بل وعن الصدوق (5) وعن الخلاف (6) والمبسوط (7): نسبته إلى ظاهر روايات أصحابنا ومذاهبهم، مثل رواية يحيى ابن عمران الهمداني: (أنه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عمن ترك البسملة في السورة؟ فكتب عليه السلام: يعيد) (8).
وحسنة عبد الله بن سنان - بابن هاشم - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها، ويجوز للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار)، (9).
ومفهوم صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا بأس بأن يقرأ الرجل بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة