ابن خليفة، وإن كان الراوي عنه (يونس)، الذي حكي إجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه (1); لأن الراوي عنه (محمد بن عيسى) الذي حكي عن الصدوق وشيخه ابن الوليد: عدم الاعتداد بما يرويه عن (يونس) (2)، مع أن في هذا الاجماع كلاما.
وأما حجة القول الثالث فلم نقف عليها، واحتج له في المختلف (3) بمكاتبة إسماعيل بن مهران، قال: (كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام أنه ذكر أصحابنا أنه إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر والعصر، وإذا غربت دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة، إلا أن هذه قبل هذه، في السفر والحضر، وأن وقت المغرب إلى ربع الليل. فكتب عليه السلام: كذلك (4)، غير أن وقت المغرب ضيق، وآخر وقتها ذهاب الحمرة ومصيرها إلى البياض في أفق المغرب) (5).
ولا يخفى أن هذه الرواية لا دلالة لها على المذهب المذكور إلا بتمحل شديد وتعسف بعيد.
ثم إن مقتفى النصوص المذكورة خروج الوقت بالانتصاف مطلقا من غير تفرقة بين المضطر والمختار، خلافا للمحكي عن جماعة، منهم المحقق في