فأطال القيام حتى جعل يتوكأ [مرة] على رجله اليمنى ومرة على رجله اليسرى) (1) مع ظهورها في النافلة.
ومما ذكرنا من التبادر يظهر الوجه في عدم جواز التباعد بين الرجلين بحيث يخرج عن متعارف القيام، وعن ابن [أبي] الجمهور (2) أنه لا خلاف في ذلك، بل يمكن أن يفهم هذا من الانتصاب; فإن الظاهر منه كون القائم كالشاخص المنصوب.
ومنها: الاستقرار، بمعنى: الوقوف المقابل للجري، والسكون المقابل للاضطراب، ويدل عليه - مضافا إلى الاجماع المصرح به في الايضاح في باب الصلاة على الراحلة (3)، وشرح المفاتيح للفريد البهبهاني (4)، وشرح الشرائع (5) لبعض مشايخنا المعاصرين، والمحكي عن المسالك الجامعية (6) -:
رواية السكوني (7) - المنجبرة بعمل الأصحاب كما في موضع من الذكرى (8)، أو بشهرتها بينهم كما في باب القراءة منه (9)، بزيادة نسبة التوقف في مضمونها إلى بعض المتأخرين -: (عن الرجل يريد أن يتقدم قال: يكف