بما ذكرنا من اعتبار المقارنة للجزء الأول الواقعي أولى من الجمع باعتبار الاستمرار.
ثم الظاهر إن وجه الحكم بالكشف المذكور هو الجمع بين المقدمات الثلاث، أعني: حصول التحريم بمجموع التكبير، وتحريم المنافيات في الصلاة، وكون جزء الجزء جزء، فما في المدارك: من أن الحكم بالكشف تكلف مستغنى عنه، وأن الحق تحقق الدخول بمجرد الشروع في التكبير، وأن توقف تحريم المنافيات على انتهاء التكبير حكم آخر (1)، محل نظرة لأن الجمع بما ذكروه أولى من تخصيص أدلة تحريم المنافي في الصلاة بما بعد التكبيرة.
(وهي ركن) في الصلاة (تبطل [الصلاة] (2) بتركها عمدا وسهوا (3)) إجماعا محققا ومحكيا، وإن قال في البيان: الأقرب أنها جزء من الصلاة (4).
ويدل على ركنيته بالمعنى المذكور: روايات كثيرة (5) مطابقة للأصل، والروايات المخالفة (6) محمولة أو مطروحة.
وأما إبطال زيادتها مطلقا: فهو مستفاد من عموم قوله: (من