أحب الوقت إلى الله أوله، حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة، وإن لم تفعل فإنك في وقت منهما حتى تغرب الشمس) (1).
وفي طريق الرواية موسى بن بكر الواسطي الواقفي الغير الموثق.
حجة من قال بامتداد وقت الاختيار إلى أن يصير الظل قدمين - أعني سبعي الشاخص -: ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراع من وقت الظهر، فذلك أربعة أقدام من زوال الشمس) (2).
وما رواه حريز، عن الفضلاء، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام:
(وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان، وهذا أول وقت إلى أن يمضي أربعة أقدام للعصر) (3).
وبما دل على أن وقت الظهر قامة من زوال الشمس (4); بناء على تفسير القامة بالذراع، كما في غير واحد من الأخبار (5).