الاتفاق على وجوب القيام في النية.
وكيف كان، (فيجب أن يقصد فيها تعيين الصلاة) مع تعددها; إما بسبب تعدد التكليف بالصلوات المختلفة نوعا كالظهر والعصر، لا شخصا لتنحل التكاليف المستقلة فيها إلى الأمر بتكرار الفعل الواحد مرات.
وجملة الكلام: أن الفعل المأمور به إما أن لا يشترك معه - في تمام الأجزاء أو في بعضها - مأمور به آخر، وإما أن يشترك.
فعلى الأول: لا ينفك قصد الامتثال عن قصد التعيين.
وعلى الثاني: فإما أن الاشتراك في تمام الصورة كالظهر والعصر والزكاة والخمس، وإما أن يكون في بعضها، فإن كان في الكل، فإن اختلفا من حيث الحقيقة في نظر الشارع، بأن علم ذلك من حاله ولو من جهة اختلاف أحكامها، مثل ترتب العصر على الظهر والعدول عنه إليه وهكذا، فلا بد من التعيين.
وإن علم اتحادهما من حيث الحقيقة، فيرجع الأمر بهما إلى الأمر بتكرار تلك الصورة الواحدة كما إذا وجب صلاتان متحدتان لأجل نذرين..
وكذا إن كان الاشتراك في بعض الصورة سواء كان الأمر بالمتعدد في هذا القسم تخييريا أو تعيينيا.
وإما بسبب التخيير في التكليف الواحد بين أمرين أو أمور مختلفة نوعا، كالظهر والجمعة; بناء على التخيير، لا شخصا ليرجع التخيير إلى تعيين الطبيعة المشتركة بينهما من غير ملاحظة الخصوصية.
والمعروف أن القصر والاتمام من قبيل متحد الحقيقة فلا يعتبر قصد أحدهما في مقام التخيير ولهذا لا يتعين أحدهما بالنية، وهو حسن لو كان عدم التعيين بالنية مفروغا عنه، مع احتمال أن يكون ذلك حكما شرعيا