ولما كان المراد هنا: الركعتان الغير المسبوقتين لا السابقتان، كان الأليق به الأول، ولو أريد الثاني لم يكن بد من التغليب.
وكيف كان، فالقراءة ليست ركنا على المشهور، بل عن الخلاف دعوى الاجماع (1)، ويدل عليه الأخبار المستفيضة الدالة على عدم بطلان الصلاة بتركها.
منها: قوله: (لا تعاد الصلاة... الخ) (2).
ومنها: قوله - لمن قال: نسيت أن أقرأ في صلاتي كلها، قال -: (أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: تمت صلاتك) (3).
وقوله عليه السلام في المورد المذكور -: (إذا حفظت الركوع والسجود فقد تمت...) (4).
وهي المخصصة لما دل بظاهرها على الركنية، مثل قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (5)، وقوله في صحيحة محمد بن مسلم عن مولانا الباقر عليه السلام: (عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته، قال:
لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات) (6)، ونحوها رواية