صحيحة معاوية بن عمار الآمرة بالركوع والسجود مستقبلا، مع استفاضة الأخبار بالايماء لهما (1).
بقي الكلام في جواز النافلة إلى غير القبلة مع الاختيار والاستقرار على الأرض، فالمشهور كما قيل (2) على المنع; لأن العبادات توقيفية ولم يعهد من أحد من الحجج صلوات الله عليهم فعلها كذلك، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم:
(صلوا كما رأيتموني أصلي) (3)، ولعموم صحيحة زرارة: (لا صلاة إلا إلى القبلة) (4).
ويضعف الأول: بحصول التوقيف بإطلاقات الصلاة وخصوص أدلة النوافل وما سيأتي من أدلة الجواز، والثاني: بضعف السند وقصور الدلالة من وجوه مذكورة في بعض مباحث الأصول، والثالث: بظهور الصحيحة في الفريضة أو وهن شمول إطلاقها للنافلة بقرينة قول الراوي في ذيلها: (قلت:
فمن صلى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد)، مع أن الصحيحة صريحة في تحديد القبلة بما بين المشرق والمغرب، فلا تدل على اعتبار أزيد من ذلك في النافلة إلا أن يثبت الأزيد بالاجماع، فتأمل.
ومن هنا (قيل، و) القائل الشيخ (5) والمحقق (6) وجماعة من متأخري