واعلم، أن قول المصنف قدس سره: (وكذا (1)) باقي (الركعات) لم يظهر لذكره وجه; إذ لا إشعار في عبارته السابقة باختصاص البحث بالركعة الأولى.
(ولو تجدد عجز القائم) بأقسامه (قعد) في أي فعل كان، فإن كان قبل القراءة أو فيها قعد قارئا عند المصنف قدس سره (2) وعند الأكثر، كما في الروض (3)، بل في الذكرى (4) - كما عن الروض (5) - نسبته إلى الأصحاب، لكن عن الدروس نسبته إلى القيل (6)، لا لأن الانتقال والهوي واجب فلا يشترط الاستقرار; إذ لا منافاة بين وجوب الهوي واعتبار الاستقرار والطمأنينة في القراءة، كما لو وجب المشي في أثناء القراءة لعارض فإنه يجب السكوت.
ولا لأن كلا من الانحناءات المتدرجة إلى القعود مرتبة خاصة وهيئة على حدة داخلة في أفعال الصلاة بحسب الاتيان فيها بما يسعها من أجزاء القراءة، والاستقرار إنما يعتبر في الهيئة الواحدة المستمرة من هيئات الصلاة; لامكان منع كون هذا الهوي من أفعال الصلاة وهيآتها الأصلية، بل مقدمة للانتقال إلى فعل أصلي وهو الجلوس، والاستقرار معتبر في أصل الصلاة في هيئاتها الأربع، أعني القيام والقعود والركوع والسجود.
بل لعدم الدليل على اعتبار الاستقرار في المقام من إجماع أو غيره مع