ولعله لأن الائتمام ليس من أفعاله ليتخير بينه وبين التعلم; لتوقفه على ما لا يدخل في قدرته، من وجود الإمام وبقائه وسائر شروط الجماعة، فتركه للتعلم ترك للواجب مع عدم العلم بما يسقطه (1)، وفيه نظر ظاهر.
فالتحقيق: أن إطلاق وجوب التعلم في كلامهم ليس إلا كإطلاق وجوب أصل القراءة في الصلاة، غير مناف للسقوط إذا اطمأن بالتمكن من الائتمام. ومثل الائتمام: اتباع القارئ والقراءة من المصحف، خلافا في الأخير للمحكي عن الشيخ في كتبه (2) والمصنف قدس سره في التحرير (3) وولده (4) والشهيدين (5) والكركي (6); لانصراف أدلة القراءة إلى القراءة عن ظهر القلب، ولأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر الأعرابي (7) بالقراءة من المصحف، ولوجوب تعلم أجزاء الصلاة ومنها القراءة، ولأن القراءة من المصحف مكروه إجماعا كما عن الإيضاح (8)، ولا شئ من المكروه بواجب، ولخصوص الخبر: (عن الرجل والمرأة يضع المصحف أمامه ينظر فيه يقرأ ويصلي، قال: لا يعتد بتلك