، وغيرهم (1) وعن الحدائق: أنه لا خلاف فيه، وأنه اتفاق الأصحاب (2)، قيل (3): لعدم الاستقرار مع القيام على الواحدة، ولأنه كاللاعب، ولكثير مما ذكر في الاستقلال، والتبادر هنا قوي، ويؤيده: ما ورد في آداب تباعد الرجلين (4); فإن الظاهر منها كون القيام عليهما مفروغا عن وجوبه.
نعم، في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي وهو قائم، يرفع إحدى رجليه حتى أنزل الله تعالى: (طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) (5)، وفي السند، بل في الدلالة ضعف لا يخفى على من لاحظهما.
والظاهر أيضا: وجوب الوقوف على أصل القدمين، لا على الأصابع; للتبادر المذكور، مع إخلاله بالاستقرار غالبا، وفي رواية أبي بصير: أن نزول الآية السابقة كان لوقوفه صلى الله عليه وآله وسلم على أطراف أصابع رجليه (6) ولا يبعد وجوب الاعتماد عليهما في الجملة، بمعنى عدم كفاية مجرد مماسة أحدهما للأرض، وعن البحار: أنه المشهور (7)، وأما بمعنى التساوي في الاعتماد فالظاهر عدم وجوبه، وعليه يحمل حسنة أبي حمزة - بابن هاشم - قال: (رأيت علي بن الحسين عليه السلام في فناء الكعبة في الليل وهو يصلي