كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٥٤٣
[الثالث: تكبيرة الاحرام] (الثالث) من واجبات الصلاة: (تكبيرة الاحرام) سميت بذلك وبالافتتاح; لأن بها يحصل الدخول في الصلاة ويحرم ما كان محللا قبلها.
(وهي ركن تبطل الصلاة بتركها) بل بزيادتها أيضا (عمدا وسهوا) إجماعا في صورة الترك وبه روايات كثيرة معتبرة (1)، والمخالفة (2) لها محمولة أو مطروحة.
(و) يجب الاقتصار على (صورتها) المنقولة وهي (الله أكبر) لا غير; لعدم إطلاق لفظي يدل على كفاية مجرد تكبير الله عز وجل كيفما اتفق، وعدم جواز إجراء الأصل في القيود المقومة للواجب وإن أجريناه في الشروط الخارجة فتبقى أصالة الاشتغال سليمة، هذا مضافا إلى النبوي

(1) الوسائل 4: 715، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، إلى الأحاديث 1 - 7.
(2) الوسائل،: 717، الباب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام، الأحاديث 8 و 9 و 10.
(٥٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 ... » »»
الفهرست