النافلة في وقت الفريضة، فيختص متعلق النذر بالنافلة في غير ذلك الوقت، فيخرج المأتي به في ذلك الوقت عن متعلق النذر.
قلت: ليس الأمر كذلك، لأن الحكم بعدم المشروعية كراهة أو تحريما إنما يتعلق بالصلاة النافلة.
لا بمعنى المتصفة نوعا بالنفل بحسب أصل الشرع، لأنه خلاف ظاهر الأدلة الدالة على حكم المسألة، نعم لو قيل به فلا إشكال في عدم حصول البر بفعلها في وقت الفريضة.
ولا بمعنى المتصفة شخصا بالنفل فعلا، لأنه مستلزم لاجتماع حكمين متضادين.
ولا بمعنى المتصفة بالنفل لولا الكراهة أو التحريم، لقبح الحكم على مثلها حينئذ بأحدهما.
بل بمعنى المتصفة شخصا بالنفل فعلا لولا الخصوصية الموجبة للكراهة أو التحريم.
فمعنى كراهة النافلة في وقت الفريضة أو تحريمها، هو: أن الصلاة التي لو فرض وقوعها في غير هذا الوقت كانت متصفة بالاستحباب، غير مشروعة في هذا الوقت، وغير خفي أن النذر إذا تعلق بالنافلة بقول مطلق فلا يصدق عليها لو فرض وقوعها في غير وقت الفريضة أنها مستحبة، فلا تكون متصفة بالكراهة أو التحريم إذا وقعت في وقت الفريضة.
فإن قلت ء: إن المحصل مما ذكرت، هو: أن النذر المخرج للنافلة إذا وقعت في غير وقت الفريضة من النفل إلى الوجوب، هو الذي أوجب خروج النافلة إذا وقعت في وقت الفريضة من الكراهة أو الحرمة، وجعلها قابلة لتعلق النذر بها، فيتعلق بها.