وما روي في الصحيح وغيره: من أن لكل صلاة وقتين، وليس لأحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إلا في علة (1).
وما رواه الشيخ عن أبي بصير المكفوف، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام؟ قال: إذا كان الفجر كالقبطية البيضاء (2). قلت: فمتى تحل الصلاة؟ فقال: إذا كان كذلك. فقلت:
ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنما نعدها صلاة الصبيان) (3).
والجواب عن هذه الروايات: أولا: بعدم دلالة شئ منها على امتداد الوقت إلى طلوع الحمرة.
وثانيا: بالحمل على وقت الفضيلة; لعدم صراحتها ولا ظهور [ل] ما عدا الأخيرة في حرمة التأخير، ولو سلم ظهورها تعين مخالفة الظاهر جمعا، وهذا أولى من حمل الأخبار الأولة على المضطر كما عرفت مرارا، ولو تساوى الحملان وجب الرجوع إلى مقتضى الأصل كما تقدم في نظائره.
ثم إن مقتضى إطلاق ما دل من العقل والنقل على رجحان المبادرة إلى فعل الواجب: أن يكون الأفضل الشروع في فريضة الفجر في أول ما يطلع الفجر، ويؤيده بل يدل عليه: خصوص ما رواه الشيخ، عن البزنطي، عن عبد الرحمن بن سالم، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت