مضمومة الأصابع، مع أنه لو فرقه في حال الرفع لحكاه حماد، ويدل عليه أيضا: صدر رواية زيد النرسي المتقدمة (1)، ولا يقدح فيه شذوذ ذيلها.
وأما التفريق: فلم أعثر له على مستند، كما اعترف به بعض (2).
(و) يستحب (إسماع الإمام) ل (من خلفه) تكبيرة الاحرام; ليقتدوا به - إذ لا يعتد بتكبيرهم قبله - كما عن المشهور (3)، وفي المنتهى لا نعرف فيه خلافا (4); لعموم ما ورد من استحباب إسماع الإمام من خلفه ما يقوله (5). ولا ينبغي المناقشة بعدم كونه إماما قبل التحريمة، بعد ما أطلق عليه ذلك مثل قوله: (إذا كنت إماما يجزيك أن تكبر واحدة تجهر فيها) (6)، وقوله في رواية أبي بصير: (إذا كنت إماما لم تجهر إلا بتكبيرة) (7)، ونحوهما، وقد يستفاد من هذه الرواية - كالمحكي (8) من مداومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم - استحباب الاخفات بالبواقي.
ويسر المأموم، لعموم: (لا ينبغي لمن خلفه أن يسمع الإمام شيئا) (9).