أتى بجزء منها بقصدها على وجه باطل، ثم رفع اليد عنه وأتى به ثانيا صحيحا، نعم لو أتى بالأول صحيحا ثم أتى به ثانيا على أنه من الصلاة عمدا أو نسيانا، أو أتى به باطلا ولم يرفع يده عنه ثم أتى به ثانيا صدقت الزيادة. فالمناط في صدق الزيادة على المأتي به ثانيا: إما اعتداد الشارع بالأول وإما اعتداد الفاعل.
وأما الثانية: فلمنع العموم في أدلة إبطال الزيادة بحيث يشمل المقام على الوجه العام، وسيجئ توضيح كلتا المقدمتين إن شاء الله تعالى.
هذا، إذا استصحب قصد غير الصلاة قصدها الحكمي أو الفعلي، وإلا فلا يلزم من إعادته الزيادة قطعا، فحكمه حكم الفعل أو الذكر الخارجين.
واعلم، أنه كما يعتبر استمرار حكم أصل النية بمعنى عدم إحداث ما ينافيها، كذلك يجب استمرار خصوصياتها المقومة كالظهرية أو العصرية، والوجه والأداء أو القضاء على القول باعتبارهما، فلا يجوز الانتقال عنها إلى غيرها; لأنه في الحقيقة دفع لاستمرار أصل النية بخلاف غير المقومة كالقصر والاتمام على الأقوى، والائتمام والانفراد في وجه، قال في البيان:
لو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها، ولو نوى الصلاة بغير سنة فله فعل السنة ولو نواها بسنة فله تركها (1)، انتهى. وهو جيد.
ومما ذكرنا يعلم أن نقل النية من فعل إلى آخر مخالف للقاعدة، يقتصر فيه على موضع الدليل - كالعدول عن الحاضرة إلى سابقة مثلها أو فائتة - الثابت بالنص والاجماع، ومن فائتة إلى مثلها السابقة وإن لم أعثر فيه على نص إلا أنه حكي فيه عدم الخلاف، وفي قوله: (إنما هي أربع مكان أربع)