ولو دار الأمر بين شئ من هذه الصفات عدا الاستقرار - الذي قد عرفت (1) ترجيحه في الجملة على أصل القيام - وبين ترك الانتصاب، فالظاهر ترجيح الانتصاب; لأنه المأخوذ في مفهوم القيام، كما صرح به بعض (2)، وهو الظاهر ممن حده بالانتصاب كما عن جمهور الأصحاب (3)، فيقدم على القيود الخارجة عنه المختص اعتبارها بحال التمكن - كما عرفت في تحقيق معنى قولهم: (فوات الوصف أولى من فوات الموصوف) (4) - ومن هنا قال في الذكرى: (لو تردد الأمر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض الفوز بقيام النصف الأعلى والأسفل، وفي ترجيح أيهما نظر، أقربه: ترجيح قيام الأعلى; لأن به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام، ولبقاء مسمى القيام معه) (5).
ثم الظاهر: أن الانحناء بجميع أنحائه مقدم على القعود ولو بلغ حد الركوع، ويشعر كلام المصنف قدس سره في المنتهى بعدم الخلاف فيه إلا من بعض العامة في مسألة ما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة (6).
ويشعر به أيضا ما سيجئ من حكم الأصحاب على ما في الذكرى (7) بوجوب القراءة في حال الهوي إلى القعود إذا تجدد العجز عن القيام.