إلى أصالة عدم الانعقاد.
ويدخل في الاخلال بالحرف الاخلال بهمزة الوصل في لفظة الجلالة ولو مع وقوعها في الدرج لتقدم التلفظ بالنية أو بعض أدعية الافتتاح، وهو حسن بعد ما عرفت من وجوب الاقتصار على المتيقن فيجب الوقف حينئذ على الكلام السابق مقدمة لتحصيل اليقين بالتحريمة.
والوقف على لفظ النية لا ينافي مقارنة معناها للتكبير، بل ترك الوقف لا ينافي قطع الهمز; لأن التلفظ بالنية كلام لغو خارج معترض فلا تسقط معه الهمزة، فتأمل.
وإطلاق أدلة أدعية التوجه الدال على جواز الوقف عليها والوصل ليس حاكما على قاعدة الشغل في التحريمة كاشفا عن صحة إسقاط همزتها الوصلية في الدرج; لأنها إنما تدل على جوازها على النهج العربي، وهو إنما يقتضي جواز الوصل إذا لم تجب شرعا ولو بحكم أصالة وجوب الاقتصار على المتيقن وهو إثبات همزة الوصل في الكلمة المتأخرة، فلا يتوهم أن أصالة وجوب الأخذ بالمتيقن لا يقاوم الاطلاق.
مضافا إلى ورود تلك الاطلاقات في مقام بيان أصل الرجحان لا بيان كيفية القراءة.
(والعاجز عن العربية يتعلم وجوبا) بعد دخول وقت الصلاة، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن بعده في وجه قوي، كما هو شأن كل مقدمة علم بامتناع تحصيلها في زمان تعلق الوجوب مع تحقق الخطاب بذيها غير مقيد بالتمكن منها في الوقت، ولا يجوز منه الصلاة بدون التكبير مع سعة الوقت ورجاء التعلم ولو مع عدم التقصير لعجزه عن المأمور به على الوجه المطلوب، وكون العجز في جزء من الوقت مسقطا للمعجوز عنه لم يثبت.