وأما بطلان الصلاة بزيادتها، فهو ممنوع مع النسيان; لعدم ما يدل على عموم البدلية، رأس سلم; نظرا إلى ما يستفاد منه البدلية من الأخبار، فلا نسلم كونه مقيدا بصورة قصد الركوع والسجود كما حكاه في الروضة، بل يكفي فعله بعنوان، أنه من الصلاة وإن لم يستحضر الركوع.
ومع التسليم فلا يدل على وجوب قصدهما في أصل الصلاة لأن نيتها يكفي في جعل الايماء ركوعا أو سجودا.
أما الزائد على الواجب فلما لم يصدق زيادة الركن إلا مع القصد لم يحكم بالبطلان إلا معه، فلو قصد كونه من أفعال الصلاة ولم يقصد كونه ركوعا لها لم تبطل زيادته إلا متعمدا; لأن الشارع إنما جعله ركوعا في محله، فصيرورته إباها في غير محله يحتاج إلى قصد الركوعية.
ومن هنا ظهر ما في كلام الفاضل الهندي من أن الخلاف في اعتبار القصد في الابطال بالزيادة مبني على الخلاف في اعتباره في البدلية.
وحاصل، أحكام صور زيادة هذه الأمور: أن المصلي إن أتى بشئ منها زائدا على ما وجب عليه سواء كان في محله أو في غيره، فإن كان لاقتضاء العادة له - كما يتفق كثيرا في حركة الرأس وتغميض العين - فلا إشكال في عدم البطلان.
ولو أتى به بقصد أنه من أفعال الصلاة، فإن قصد به خصوص الركوع أو السجود لحقه حكم زيادة المنوي، كما لو أتى بتحريك الرأس دون منتهى الامكان فإنه يمكن جعله للركوع والسجود، وإن نوى به فعلا من أفعال الصلاة غير مستحضر لخصوص أحدهما فالأقوى عدم البطلان في غير