أو منزلتان على الرخصة في الايماء وأفضلية تحمل المشقة في الانحناء في الجملة إلى المسجد المرفوع] (1).
بقي هنا شئ، وهو أن أخبار وضع الشئ على الجبهة كلها في الاضطجاع، فإن ثبت إجماع مركب، وإلا فلا نحكم بوجوبه للمستلقي، مع أن المضطجع يحصل له بإيمائه نوع اعتماد على المسجد، بخلاف المستلقي (إلا أن يستدل على وجوبه بقاعدة الميسور، فتعم المستلقي أيضا] (2).
ويجب جعل السجود أخفض إيماء من الركوع، بمعنى أن لا يؤمي للركوع إلى أقصى ما يمكنه; لمرسلتي الصدوق (3) المنجبرتين بما ورد من المعتبرة في صلاة النافلة ماشيا وعلى الراحلة (4)، مع اتحاد كيفية الايماء في النافلة والفريضة; للأصل، مضافا إلى الأولوية وظهور الاجماع المركب، وبما في الذكرى (5) من نسبته إلى الأصحاب.
وفي كشف اللثام (6) - في باب السجود - من نسبته إلى منطوق الأخبار والفتاوى، وإن حكى فيه عن المقنعة (7) والصدوق (8): أن السابح يعكس الأمر