وعليه فيقوى القول بالوجوب سيما بعد ضم الوجه الأخير إليه.
نعم، ربما يوهنه عدم التعرض في المنوي لوجوب التسمية، فالقول بالتعويض أقوى وأحوط.
وفي الوجوه الثلاثة نظر; لأن الظاهر من أدلة بدلية غير القرآن أنه بدل عن القرآن، لا عن خصوص الفاتحة.
فإذا كان يحسن شيئا من القرآن يكتفي به; لظاهر قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: (لو أن رجلا دخل في الاسلام ولا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يسبح ويكبر ويصلي...) (1). فإن مساقه يدل على أن المتعين مع القدرة على قراءة القرآن هو قراءته.
وأما قوله: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) (2) فظاهره نفي الصلاة عن المجردة عن الفاتحة لأجل تجردها عنها، ومعلوم أن هذا مختص بالقادر، وأما العاجز - كما في فرض المسألة - ففساد صلاته لو ثبت، فليس لتجردها عن الفاتحة، بل ولا لتجردها عن بدلها; لأن الشأن في إثبات البدلية.
وأما ما استفيد من المروي [عن] علل الفضل (3)، ففيه: أن الظاهر منه أن ما ذكر في وجه اختيار الفاتحة، إنما هي حكمة لاختيارها من بين سائر السور، لا من بين سائر القراءات المساوية للفاتحة في الآيات والحروف أو في أحدهما، كما لا يخفى (4)....