بها أصلا، ومن بحكمة في العجز عن النطق (يعقد قلبه بها (1)) أي بصيغة التكبير في حال تحريك اللسان أو الشفة أو اللهاة حركة منطبقة على الصيغة المخطرة جزءا بجزء، بأن تكون حركة لسانه تعبيرا عن التكبيرة بمنزلة كلام غير. متمائز الحروف، لأنه المقدور في حقه من التكبير، ولموثقة مسعدة بن صدقة - المحكية عن قرب الإسناد - عن مولانا الصادق عليه السلام (إنك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم الفصيح) (2).
وأما الاكتفاء عند حركة اللسان بنية كونها حركة التكبيرة - الراجعة إلى نية البدلية، كما هو ظاهر بعض (3) - فممنوع أو محمول على الأخرس الذي لم يسمع التكبيرة، ولكن عرف أو عرف إجمالا أن في الصلاة صيغة يتلفظ بها، فإن الظاهر كفاية مجرد تحريك لسانه ناويا كونها التكبيرة، ويدل عليه:
رواية السكوني: إن (تلبية الأخرس وتشهده وقراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه والإشارة بإصبعه) (4) وظاهر الرواية اعتبار الإشارة بالإصبع مع التحريك، وهو الأقوى في هذا القسم؟ للرواية المنجبرة بما في الرياض