كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٨٨
الاطلاقات لا تقتضي إلا جواز الدعاء على النهج العربي المقتضي لجواز تحريك آخر الكلمة إذا لم يكن بعدها كلمة تجب شرعا ولو يحكم قاعدة الشغل إثبات همزتها الوصلية، فلا يتوهم الاعتراض بأن قاعدة [الشغل] (1) لا تقاوم الاطلاق، مضافا إلى أن تلك الاطلاقات واردة في مفام بيان رجحان القراءة لا بيان كيفيتها.
ومنه ظهر ضعف القول (2) بجواز إسقاط همزة الوصل مع التلفظ بالدعاء، فضلا عن النية.
(والعاجز عن العربية يتعلم وجوبا) بعد دخول وقت الصلاة، بل قبله لمن يعلم بعدم التمكن بعده في وجه قوي، كما هو شأن كل مقدمة علم بامتناع تحصيلها في زمان تعلق الوجوب مع تحقق الخطاب بذيها غير مقيد بالتمكن منها في الوقت. ولا يجوز منه الصلاة بدون التكبير الصحيح مع سعة الوقت ورجاء التعلم، ولو مع عدم التقصير، لأنه قادر على الصلاة التامة; لقدرته على تحصيلها بالاشتغال بالتعلم، فلا يعد من المعذور في شئ، كما لو احتاج تحصيل الساتر إلى زمان طويل.
نعم، لو عجز عن الاشتغال بالتعلم مع رجاء حصول العلم به في آخر الوقت فهو من أولي الأعذار، لكن عليه أيضا الانتظار، لأن عدم تمكن المكلف من الفعل التام في جزء من الوقت موجب لعدم شمول الأمر التخييري المتولد من توسعة الوقت لذلك الجزء كما لا يخفى.

(١) من (ط) (٢) لم نقف على قائلة، وحكاه الشهيد قدس سره في روض الجنان: ٢٥٩ عن بعض المتأخر بن، ومثله في الذخيرة: 266
(٢٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 ... » »»
الفهرست