عديدة، أعظمها: شذوذ القول المذكور بين القدماء والمتأخرين; لأن المحكي عن عبارة النهاية مضطرب، مع أن ما يورد في خصوص الكتاب ربما يكون من باب الايراد لا الاعتقاد، كما أشار إليه ابن إدريس (1)، ورجوع الفاضلين عما مالا إليه في المعتبر (2) والمنتهى (3) كما هو صايح كتبهما (4) المتأخرة، والإسكافي غالبا فتاواه - كما قيل - موافقة لمذهب العامة، كما اتفق هنا، فلم يبق إلا الديلمي، فلو ادعى أحد الاجماع فيه واستمرار المذهب على ذلك - كسيرة المسلمين - إلى زمن صاحب المدارك لم يبعد عن الصواب، والله العالم (5).
(ولو لم يحسن القراءة وجب عليه التعلم) لما يجهله من الفاتحة والسورة وأبعاضها اتفاقا - من باب المقدمة بعد دخول الوقت، بل وقبله لمن يعلم بعدم التمكن منه في الوقت - في وجه قوي تقدم في تكبيرة الاحرام، وتقدم أيضا: أنه لا يجوز له الاشتغال بالصلاة في سعة الوقت، (فإن ضاق الوقت)، ولم يتعلم قصورا أو تقصيرا وجب عليه الائتمام أو اتباع قارئ