بالأجزاء أصالة كما عن الذخيرة (1)، مع أن صحة هذا الابتناء محل كلام.
ومما ذكر يظهر الوجه في وجوب الاستقبال في تكبيرة الاحرام كما صرح به في صحيحة حماد بن عثمان (2) ورواية يونس بن يعقوب (3).
ولو لم يمكنه الاستقبال، فهل يجب تحري ما بين المشرق والمغرب وجهان: من إطلاق الفتوى والنص بأنه إذا لم يعرف القبلة فليصل حيث دارت السفينة، ومن أن الجهة المذكورة أقرب إلى القبلة في نظر الشارع ولذا عذر الخاطئ في القبلة إذا لم يخطأ تلك الجهة، بل هي قبلة في الجملة كما يشهد به صحيحتا زرارة (4) ومعاوية بن عمار (5).
ويؤيده: أن الظاهر من حكمة إيجاب الصلاة إلى أربع جهات مع التحير إدراك هذه الجهة، لا جهة القبلة الواقعية; لعدم الظن بها بالعدم.
وهل يجب مع العجز عن الاستقبال استقبال صدر السفينة، قولان:
يشهد للأول أخبار ضعاف (6)، وللثاني: خلو النصوص المعتبرة الواردة في مقام البيان، وهو الأقوى، والأول أحوط (7).