على تحديد أول العشاء بها، وستعرف أنه محمول على الفضيلة، فكذا تحديد آخر المغرب، صونا لسياق الكلام عن الاختلاف، ثم غاية الأمر تكافؤ الأخبار من الطرفين، فوجب الرجوع إلى موافقة الأصل، وهو مع المختار.
بقي الكلام في الأخبار المستفيضة الدالة على أن لكل صلاة وقتين إلا المغرب، حيث إن المعروف بين الأصحاب أن للمغرب أيضا وقتين وإن اختلفوا في أنهما للاختيار والاضطرار أو للفضيلة والاجزاء، ويمكن أن يحمل على المبالغة والتأكيد في الاتيان بها في الوقت الأول، حتى كأن الوقت الثاني الذي هو للاجزاء على قول وللاضطرار على قول آخر لا يعد وقتا له، بل الفعل فيه كالفعل خارج الوقت، وبه يعلل ما في بعض هذه الأخبار من أن جبرئيل على نبينا وآله وعليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة بوقتين، غير المغرب فإن وقتها واحد (1).
وكيف كان، فالاحتياط في هذه المسألة المشكلة مما لا ينبغي تركه بتقديم الصلاة على غيبوبة الشفق، ودونه في الاحتياط: أن لا يؤخره إلى ربع الليل، ودونه: أن لا يؤخره إلى ثلث الليل، ودون الكل: أن لا يؤخره إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار أداء سبع ركعات، وإن كان الأقوى جواز التأخير إليه كما عرفت.
ومقتضى ما ذكرنا من الأخبار في إثبات المختار: كون الصلاة قضاء بعد الوقت المذكور للمضطر والمختار، خلافا للمحكي عن المحقق في المعتبر (2) من امتداد الوقت للمضطر إلى أن يبقى إلى الفجر مقدار ما يصلي