المنقول بالتواتر، وأولى منه: ترتيب الكلمات والجمل; لفوات النظم المقصود من القراءة وعدم صدق السورة وإن صدق القرآن في بعض أفراده.
فلو خالف عمدا بطلت القراءة بلا خلاف ولا إشكال فيه، ولا في إبطال الصلاة إذا كان مخالفة الترتيب بين الكلمات مخرجة للمقروء عن القرآنية، أو لم يكن، لكن اقتصر عليه حتى ركع.
وأما مع عدم الأمرين: فهل يبطل به الصلاة؟ ظاهر جماعة: نعم، قيل (1): ولعله المشهور; للنهي الملحق للمقروء بقصد الجزئية بعد إخراجه عن صلاحية الجزئية بكلام الآدميين، فيبطل.
ولأن عدم إعادته يستلزم النقص وإعادته يستلزم الزيادة; لأن المفروض قصد الجزئية بالأول.
ولأنه نوى فعل المنافي ونوى الخروج عن الصلاة المشروعة.
وفي الجميع نظر; لمنع الخروج عن القرآنية بمجرد النهي، فإن المبطل هو كلام الآدميين، إلا أن يدعى عموم إبطال الكلام، خرج منه القرآن والدعاء المشروعان من جهة عمومات الأمر بهما، ومع التحريم فيبقى تحت العموم، ولذا ذهبوا إلى إبطال طلب المحرم.
ولمنع صدق الزيادة إذا أعاده مع رفع اليد عن جزئية ما قرأه أولا، كما مر في مسألة ما لو نوى ببعض أفعال الصلاة غيرها (2).
ولمنع البطلان بنية الخروج وفعل المنافي ما لم يأت بالمنافي، ولا نسلم تحققه مع التدارك قبل الركوع.