كتاب الصلاة - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٢٩
[المقصد الثالث] (1) في الاستقبال (يجب) بالوجوب الشرطي أو التكليفي (استقبال) عين (الكعبة) أو الاستقبال بالغير إليها (مع) تيسر (المشاهدة) بل المحاذاة ولو لم يشاهد، (و) استقبال (جهتها مع) عدم التيسر لأجل (البعد) عنها (في فرائض الصلاة) اختيارا، (وعند الذبح) مع التمكن، (و) عند (احتضار الميت، ودفنه، والصلاة عليه)، وقد تقدم تفصيل الكلام فيما يتعلق بالميت (2)، وسيأتي بالنسبة إلى غيره.
وما ذكره المصنف من اعتبار استقبال المصلي العين للقادر والجهة للبعيد هو أصح القولين للأصحاب.

(1) ورد في نسخة الأصل - هنا - ما يلي: (بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين، في الاستقبال).
(2) الظاهر أنه قد تقدم في كتاب الطهارة، فراجع.
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست