[مسألة] [9] أول وقت صلاة الصبح: طلوع الفجر الثاني، بلا خلاف فتوى ونصا، وإنما الخلاف في آخره، فالمشهور: امتداده إلى طلوع الشمس، حكاه في المختلف (1) عن السيد (2) وابن الجنيد (3) والمفيد (4) وسلار (5) وابن البراج (6) وأبي الصلاح (7) وابن زهرة (8)
(١) المختلف ٢: ٣٠.
(٢) لم نقف عليه فيما بأيدينا من كتبه ورسائله، ونقله عنه في المعتبر ٢: ٤٥ أيضا.
(٣) المعتبر ٢: ٤٥ (٤) المقنعة: ٩٤.
(٥) المراسم: ٦٢.
(٦) المهذب ١: ٦٩.
(7) الكافي في الفقه: 138 (8) الغنية (الجوامع الفقهية): 494