أمير المؤمنين عليه السلام (1)، ودعاء آخر مشتمل عليها حكي عن المهج (2) والبلد الأمين (3) نسبته إلى مولانا أبي إبراهيم عليه السلام، وما عن مفتاح الفلاح (4) من ذكر بعض القنوتات المشتملة عليها.
نعم، لو قيل بجوازها في النافلة، أمكن حمل هذه الأخبار عليها، لكن الظاهر من إطلاق الفتاوى ومعاقد الاجماع - سيما المستدل عليها بكون (آمين) من كلام الآدميين -: التعميم، كما هو مقتضى إطلاق غير واحد من الأخبار، فلا محمل لتلك الأخبار المجوزة.
لكن الانصاف: أن الأحوط مع ذلك الاجتناب في جميع الأحوال; لاطلاق كثير من الاجماعات المحكية وصراحة إجماعي الخلاف والتحرير في العموم، بل صراحة كل إجماع استدل مدعيه على معقد الاجماع بما يوجب عموم الحكم، مثل كونه عملا كثيرا، وعدم كونه قرآنا ولا دعاء (5)، بل عرفت استفاضة نقل الاجماع على خروجه عنهما، فهي حجة أخرى مستقلة، مضافا إلى ما مر (6) من الاجماعات على عدم كونه قرآنا ولا دعاء.
ثم لا ريب في جواز قولها للتقية، بل وجوبها إذا توقف الاتقاء عليه، والظاهر الاجماع على عدم البطلان حينئذ حتى ممن جعله داخلا في كلام