الواجبة في الصلاة وإجزائه عنها على ما يستفاد من صحيحة ابن سنان (1)، ولا يبعد أن يقال بكون التسبيحات الأربع بدلا عن الفاتحة والسورة كلتيهما، لا بدلا عن الفاتحة مع سقوط السورة لا إلى بدل; للعذر.
لكن الظاهر - على أي تقدير - عدم تقسيط أجزائها على أجزائهما ليترتب على كل مقابل أحكام مقابله.
ولو عجز عن الذكر بالعربي، فالظاهر أن ترجمته مقدمة على ترجمة القرآن; لأن ترجمة القرآن لا يصدق عليه القرآن، ولا يجعل منه المقصود الأصلي من القرآن وهو نظمه المعجز، بخلاف ترجمة الذكر; الذي لو لم يصدق عليه خصوص الذكر المأثور، لكن يحصل منه المقصود الأصلي منه، كما تقدم في تكبيرة الاحرام (2)، إلا أنه لو علم (3) ترجمة الفاتحة فهي ليست خارجة عن الذكر، لأنها تحميد ودعاء، كما في الصحيح (4). نعم لو لم يعلم ترجمة الذكر فلا يبعد ترجمة القرآن.
ولو عجز عنهما، فعن المصنف في النهاية (5) والتذكرة (6) وجوب أن يقوم بقدر القراءة، واستحسنه في الروض (7) والروضة (8) وحكي عن