هويه وإن حصل الفصل بين أجزاء الهوي، ولذا حكما (1) فيمن نسي الركوع بعد الهوي له قليلا: أنه يقوم منحنيا إلى ذلك الحد، وظاهر إطلاق آخرين بل صريح بعضهم: وجوب الانتصاب في هذه الصورة أيضا، وهو الأقوى; بناء على ما ذكرنا من أن ركوع القائم هو الانحناء عن اعتدال القيام.
وكيف كان، فظاهر القولين: وجوب اتصال القيام بجزء من هوي الركوع وعدم جواز الفصل بينهما بأجنبي، فلو هوى بقصد السجود أو لغرض آخر غير الركوع فلما بلغ حد الركوع نوى جعله ركوعا لم يجز، مضافا إلى ما سيجئ في بطلان الفرض من وجوب قصد الركوع في الهوي، وسيجئ أيضا للكلام تتمة في مباحث السهو إن شاء الله تعالى.
واعلم: أن الركن من القيام هو الانتصاب - المتحقق بنصب فقار الظهر أعني عظامه المنتظمة في النخاع - ومنه الاستقامة ضد الاعوجاج، فيخل به الانحناء ولو يسيرا إذا سلب عنه اسم الاستقامة، وكذا الميل إلى اليمين واليسار، ولا يضره إطراق الرأس، بل عن التقي (2): استحباب إرسال الذقن إلى الصدر، لكن في مرسلة حريز (3) تفسير النحر (4) بإقامة الصلب والنحر، وعليه العمل استحبابا.
(ويجب) فيه أمور خارجة عن مفهومه على الظاهر.
منها: (الاستقلال) وعدم الاستناد إلى شئ على وجه الاعتماد على