والاقتصار عليها زيادة محرمة، بل كلام خارج، لخروجه بالتحريم عن القرآنية.
أما لو شرع فيها لا بنية الاقتصار بل بنية العدول إلى غيرها عند ضيق الوقت، فلا كلام لأحد في الجواز على القول بجواز القران. نعم، يرد على ما ذكره الشارح (1) - من البطلان بمجرد الشروع - أنه لا دليل على ذلك إلا ما سبق في نظائر المسألة من أن النهي في الجزء يستلزم فساد الكل وأن القراءة المحرمة كلام أجنبي، وقد مر أيضا (2) أن للنظر فيه مجالا.
بل قد يناقش في الفساد مع إتمامها أو مع الاشتغال بها حتى فات الوقت: بأنها لا توجب الاخلال بشئ مما يعتبر في الصلاة عدا السورة الساقطة لضيق الوقت ولو بسبب الاشتغال بالقراءة المحرمة، إذ الظاهر عدم الفرق في الضيق المسقط للسورة بين كونه لعذر أو لسوء اختيار المكلف. نعم، قد يوجب الاشتغال بها: الاخلال بالموالاة بين الفاتحة وبين ما يجب عليه قراءته من السورة القصيرة، لكن البطلان به منحصر بصورة حصول المقدار المخل قبل الحكم بسقوط السورة.
وبالجملة: فإتمام المسألة بمجرد القواعد مشكل، إلا أن يتمسك فيها برواية سيف بن عميرة عن الحضرمي عن الصادق عليه السلام: (لا تقرأ في الفجر شيئا من آل حم) (3)، فإن الظاهر كون النهي لفوت الوقت، كما أفصح عنه رواية أخرى عن عامر بن عبد الله: (قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام