على عدم جواز القراءة بغير القراءات السبع أو العشر فإنما هو في الشواذ التي لا يعلم كونها قرآنا، كنا يومي إليه استدلالهم عليه بأنه ليس بقرآن; بناء على وجوب تواتر كل ما هو قرآن، أو بأنه لم يعلم كونه قرآنا; بناء على عدم وجوب تواتر كل جزء من القرآن، لا في مثل فك بعض الادغام أو ترك المد المخالفين لقراءة القراء مع العلم بصدق القرآن عليه كما تقدم.
وأما دعوى انصراف الأوامر المطلقة بالقراءة إلى المتعارف منها، سيما في تلك الأزمنة: فهي ممنوعة، إلا إذا قلنا بانصراف المطلق إلى الكامل، وهو أيضا ممنوع.
فظهر مما ذكرنا: عدم الدليل على اعتبار كثير مما اتفقوا على اعتبارها، وإن كان بعضها مما اعتبره كثير من الأصحاب (1) كالمد المتصل وهو في أحد حروف المد إذا تعقبه همزة في كلمة واحدة. وعن فوائد الشرائع: إنه لا نعرف في وجوبه خلافا (2)، وعلله في جامع المقاصد بأن الاخلال به إخلال بالحرف (3) ولعله أراد أن الحرف بدون المد غير تام. وفيه منع، وإلا لم يفرق بين المتصل والمنفصل، وعلله القراء بمناسبات ضعيفة.
وربما يراد من المد المتصل: ما كان حرف المد وموجبه في كلمة واحدة، سواء كان موجبه همزة أو سكون لازم في مدغم لازم أو عارض أو غير مدغم، نحو (جاء) و (سوء) و (جئ) و (دابة) وتأمروني)، وحروف فواتح السور الثلاثية المتوسطة بحرف المد التالي للحركة المجانسة، مثل (ق)