المغرب، فإن لها وقتا واحدا (1)، بناء على حمل الوقتين لكل صلاة على الفضيلة والاجزاء دون الاختيار والاضطرار، لأن للمغرب أيضا وقتا اضطراريا اتفاقا، فلا معنى لاستثنائها.
فمعنى هذه الأخبار - والله العالم -: أن لكل صلاة وقت فضيلة ووقت إجزاء، إلا المغرب فإن لها وقتا واحدا للفضيلة والاجزاء، وليس وقت إجزائها مغايرا لوقت فضيلتها كما في غيرها من الصلوات.
ويمكن الجواب عن هذه الأخبار - بعد الاعتراف باعتبار سندها وظهور دلالتها -: بالحمل على وقت الفضيلة، جمعا بين ظواهر هذه والنصوص السابقة المصرحة بامتداد الوقت إلى الانتصاف.
وهذا الحمل أولى من حمل الأخبار السابقة على المضطر وتخصيص هذه بالمختار من وجوه:
الأول: أن الأخبار السابقة معتضدة بما عرفت سابقا من المرجحات، فتعين التصرف في مخالفاتها.
الثاني: أن الحمل الأول (2) ليس فيه إلا مخالفة للظاهر في الأخبار الدالة على انتهاء الوقت بغيبوبة الشفق، وفي الحمل الثاني مخالفة للظاهر فيها بالتقييد بالمختار وفي الأخبار السابقة بالحمل على المضطر.
الثالث: أن حمل الأخبار السابقة على المضطر مع إطلاقها المنصرف بحكم الغلبة إلى صورة الاختيار، حمل بعيد.
الرابع: اشتمال كثير من الأخبار المحددة لآخر الوقت بغيبوبة الشفق