والآية: ﴿إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا﴾ (1)، وأدلة ما لا يدرك كله (2) بعد ضم فهم العرف والأصحاب.
واعلم أن قول المصنف قدس سره: (وكذا) القول (في) باقي (الركعات) كالمستغنى عنه; إذ لم يسبق منه قدس سره ما يوهم اختصاص الأحكام المتقدمة بالركعة الأولى.
(ولو تجدد عجز القائم) بأقسامه (قعد) في أي فعل كان من غير استئناف للصلاة إن علم باستمرار العجز إلى آخر الوقت بلا خلاف ولا إشكال، بل ومع العلم بعدمه كما يقتضيه إطلاق كلام المعظم هنا وفيما لو تجدد قدرة العاجز، واستدل عليه جماعة (3) - تبعا للذكرى (4) - بأصالة الصحة والامتثال المقتضي للاجزاء.
ويشكل بأن ارتفاع العجز وثبوت القدرة على الصلاة قائما في جزء من الوقت موجب لاختصاص الوجوب بذلك الجزء; ولذا لو علم في أول صلاته بطروء العجز له في الأثناء وارتفاعه قبل خروج وقت الصلاة لم يجز له الدخول; بناء على ما تحقق من وجوب تأخير أولي الأعذار في صورة العلم بارتفاعها قبل خروج الوقت. وكذلك الكلام في القدرة المتجددة في الأثناء، فإنها كاشفة عن عدم تعلق الأمر بالفعل عند الدخول فيه، فما أتى به من الأجزاء قاعدا إنما كان باعتقاد الأمر وتخيله، كالمأتي به منها قائما في