قال: أما في النافلة فلا، إنما يكبر على غير القبلة [الله أكبر]، ثم قال: كل ذلك قبلة للمتنفل (أينما تولوا فثم وجه الله)) (1).
ومصححة علي بن جعفر عن أخيه. عليهما السلام، قال: (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة الفريضة وهو يقدر على الجدد؟ قال: نعم، لا بأس) (2) إلى غير ذلك من الاطلاقات.
خلافا للشهيدين في الذكرى (3) والروض (4)، وحكاه أولهما عن الحلبي والحلي بل صرح في الدروس - على ما حكي - بأن ظاهر الأصحاب أن الصلاة في السفينة مقيدة بحال الاضطرار إلا أن تكون مشدودة (5).
ويوهن الحكايتين ما عن كاشف اللثام بأن الحلبي والحلي لم يصرحا بالمنع وإنما تعرضا (6) للمضطر إلى الصلاة في السفينة كالسيد في الجمل (7)، ولا ظهور لذلك في اختصاص هذه الصلاة بالمضطر، وبأنه لم يظهر لي ما استظهره في الدروس من الأصحاب إلا أن يكون قد استظهره من اشتراطهم الاستقرار ومنعهم عن الفعل الكثير في الصلاة، ثم أخذ في