الأدلة اللفظية، وإلا وجب تكرار الصلاة أزيد من عشر مرات.
ودعوى نفي وجوب الزائد بالرواية معلومة الفساد مما ذكر في تضعيف الرواية.
ودعوى نفيه بالاجماع على ذلك مدفوعة، أولا: بأن هذا الاجماع مركب من قول المشهور وقول من اكتفى بالواحد منعا لتعلق التكليف بالواقع إما لعدم اقتضاء أدلة التكاليف ذلك، وإما لورود الدليل على خلاف ذلك على ما سيجئ من الأخبار.
فالقول بوجوب الزائد على الأربع تداركا للواقع مخالف للمشهور في حكم الزائد، ومخالف لغير المشهور في صغرى تعلق التكليف بالواقع. ومخالفة الاتفاق على هذا الوجه غير مضر; لأن حصول الحدس القطعي برضى المعصوم عليه السلام لا يحصل غالبا من هذا الاتفاق. نعم، لا مناص عن اعتباره لو علم بدخول شخص المعصوم عليه السلام فيهم أو قوله في قولهم على طريق القدماء، وتمام الكلام في محله.
وأما ثانيا: فلأن الاجماع على نفي الزائد كاشف عن عدم وجوب مراعاة الواقع في الامتثال، لما قرر في محله (1) من أن تجويز ترك بعض المقدمات العلمية كاشف عن عدم إيجاب ذي المقدمة. اللهم إلا أن يقال: بأن ذلك إنما يلزم لو أوجبنا الأربع من باب كونها بعض المقدمات العلمية، أما لو قلنا بأن الاجماع دلنا على كونها بدلا عن الواقع، ولا دليل على بدلية الواحدة.
والحاصل: أن مقتضى الأدلة استحقاق العقاب بترك القبلة الواقعية،