أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة قاعدا أو متوكئا على عصا أو حائط، قال:
لا ما شأن أبيك وشأن هذا، ما بلغ أبوك هذا بعد) (1).
وفي الوجوه المتقدمة على الروايتين نظر، فهما العمدة بعد اعتضادهما بالشهرة ونقل الاجماع، الذي لا ينافيه المحكي عن الحلبي (2) من كراهة الاعتماد على ما يجاور المصلي من الأبنية; إما لاحتمال إرادته الحرمة من الكراهة، كما قيل إنه شائع في كلام القدماء (3)، أو لأن خروجه غير مضر بالاجماع المحقق فضلا عن المنقول (4).
نعم، مال إليه جماعة من متأخري المتأخرين (5) فحملوا النهي المتقدم على الكراهة، بقرينة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليهما السلام: (عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي أو يضع يده على الحائط من غير مرض ولا علة؟ فقال: لا بأس، وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول حائط المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال:
لا بأس) (6).