ففي صحيحة عبد الرحمان عن أبي عبد الله عليه السلام: (لا يصلي الفريضة على الدابة إلا مريض يستقبل به القبلة، وتجزيه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما أمكنه من شئ ويؤمي في النافلة إيماء) (1).
وفي رواية ابن سنان: (أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا؟ قال:
لا، إلا من ضرورة) (2).
وفي التوقيع إلى الحميري إنه (يجوز مع الضرورة الشديدة) (3)، وقريب منه توقيع آخر (4).
وفي رواية منصور بن حازم قال: سأله أحمد بن النعمان فقال: أصلي في محملي وأنا مريض؟ قال: [فقال]: (5) (أما النافلة فنعم، وأما الفريضة [فلا] (6)، قال: فذكر أحمد شدة وجعه، فقال: أنا كنت مريضا شديد المرض فكنت آمرهم إذا حضرت الصلاة أن يقيموني (7) فاحتمل بفراشي فأوضع وأصلي، ثم احتمل بفراشي فأوضع في محملي) (8).
وظاهر هذه الأخبار طرا - سيما الأول والأخير - عدم الاكتفاء في الجواز بمطلق العسر المرخص في ترك الواجبات; فإن المريض المستثنى في الصحيحة الأولى هو الذي لا يتمكن من استقبال القبلة بنفسه. إلا أن الظاهر من الأخبار الأخر كالأخبار الحاكية لصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في