وفي الحكم (1) بترك السورة لمتابعة الإمام في الركوع مع القول بجواز نية الانفراد في جميع الأحوال إيماء إلى ذلك، وإن كان المتابعة عذرا في ترك ما هو أهم من السورة كالفاتحة وبدلها كلا أو بعضا إذا فات بهما لحوق الإمام في الركوع.
ومن فحوى ما ذكرنا يعلم سقوط السورة مع ضيق الوقت بحيث يخرج الوقت بقراءته، وإن أدرك منه ركعة; فإن إدراك مجموع الصلاة في وقتها غرض مطلوب للعقلاء والمتدينين، مضافا إلى إطلاق نفي الخلاف في الكتب المتقدمة (2) وعن الحدائق (3)، ومع ذلك فالحكم لا يخلو عن إشكال; لو هن نفي الخلاف بمصير بعض ناقليه - كالمصنف قدس سره في التذكرة - إلى عدم السقوط (4)، وتردد في النهاية (5)، وقواه في جامع المقاصد (6)، وكأنه مال إليه في شرخ الروضة (7).
وأما الوجه المذكور: فيشكل بأن مرجع إدراك مجموع الصلاة في وقتها إن كان إلى الغرض الدنيوي أو الديني المندوب، فهو على تسليمه فرضا لا يوجب أزيد من الرخصة، والمقصود العزيمة. وإن كان إلى الغرض الديني