(الأول: القيام) قدمه على النية والتكبير لاعتباره في كليهما ولو من جهة وجوب مقارنتهما، وهو أولى من تأخيره; نظرا إلى أنه لا يجب حتما إلا بعدهما، لأنه لا ينافي أحقيته بسبق المعرفة.
(وهو ركن) بإجماع العلماء كما في المعتبر (1) وعن جماعة (2)، بل علماء الاسلام كما في المنتهى (3)، مضافا إلى ظهور الأدلة اللفظية وقضاء أصالة الركنية; بناء على تفسير الركن بما (تبطل الصلاة بتركه (4) عمدا أو سهوا) كما يظهر من الكتاب والشرائع (5) ونحوهما، وصرح به في