تقدير تسليم ميله إليه في المنتهى (1) - عنه في كتبهما المتأخرة، واضطراب العبارة المحكية عن خلاف (2) الشيخ، مضافا إلى نسبته الوجوب فيه إلى ظاهر روايات الأصحاب ومذاهبهم (3)، مع احتمال أن يكون أورد في النهاية (4) مضمون بعض الأخبار الدالة على عدم الوجوب إيرادا لا اعتقادا، كما ينادي به الحلي (5) في كثير من الموارد. فلم يبق إلا الإسكافي (6) والديلمي (7)، مع أن الغالب - كما قيل (8) - مطابقة فتوى الأول منهما لفتاوى العامة، حتى أنه في الرياض (9) كثيرا ما يجعل فتواه قرينة على حمل الخبر
(٣١٦)